العلامة الحلي

182

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السلام : ( إنما يكفيك أن تصنع هكذا ) وضرب بيده الأرض ثم نفخها ( 1 ) . ولقول الصادق عليه السلام : " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " ( 2 ) . وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى : * ( منه ) * ( 3 ) وهي للتبعيض فيجب المسح بجزء منه ، والمسح منه لا يوجب المسح به . إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا ، ومنع الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد ( 4 ) . د - لو لم يجد إلا الثلج ، قال المرتضى : تيمم بنداوته ( 5 ) . وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا به كالدهن ( 6 ) . والتحقيق : أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا وإلا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأول . ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل . ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب ، أو على

--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 / 368 ، سنن أبي داود 1 : 87 - 88 / 321 ، سنن النسائي 1 : 170 - 171 ، سنن البيهقي 1 : 209 و 214 . ( 2 ) التهذيب 1 : 189 - 190 / 546 ، الإستبصار 1 : 156 / 539 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) الأم 1 : 51 ، المجموع 2 : 216 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 40 . ( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 104 . ( 6 ) المقنعة : 8 ، النهاية : 47 .